السيد حيدر الآملي
224
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم
والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وما عداها لا تجب فيه . وهي على ضربين :
--> تسعة أشياء ، وعفى ( رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عمّا سوى ذلك » . ومنها : صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم الزكاة على تسعة أشياء ، وعفى عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم » . ومنها : صحيحة عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عمّا سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرّة ، وقد كانت الذرّة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم » . ومنها : معتبرة محمّد بن الطيّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصحك اللّه فإنّ عندنا حبّا كثيرا ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّا كثيرا أفيه الزكاة ؟ ! » .